rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

المحكمة الإدارية العليا تصدر مبادئ قضائية لإدانة الموظف العمومي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة في حكمها في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا على مجموعة من الضوابط الجوهرية الحاكمة للمساءلة التأديبية للموظف العام، يمكن استخلاصها في المبدأ القضائي الآتي:

الموظف العمومي 

إدانة الموظف تأديبيًا يجب أن تُبنى على اليقين الجازم المستخلص من أوراق التحقيق، لا على مجرد الشك أو الظن، إذ إن الأصل براءة الذمة.

ولا يجوز التعويل على شهادة الشاكي منفردة لإقامة المسؤولية التأديبية لكونه في مركز الخصم. كما يتعين لصحة التحقيق التأديبي مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه تحديدًا من حيث الزمان والمكان والواقعة، وتمكينه من إبداء دفاعه ومناقشة شهود الإثبات والنفي. ولا يكفي في المخالفات التي يقتضي إثباتها مستندات أو أدلة كتابية الاعتماد على أقوال الشهود وحدها دون سند من الأوراق.

وأكد هذا المبدأ أن ضمانات التحقيق التأديبي تمثل ركناً أساسياً لصحة القرار التأديبي، وأن الإخلال بها يترتب عليه بطلان ما يترتب على التحقيق من جزاءات.

تم نسخ الرابط