الأربعاء 08 يوليو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

النواب ينتهى من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام...وعبد العال يؤكد: تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين

النواب ينتهى من مناقشة
النواب ينتهى من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام...وعبد العال
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد

إلغاء الحبس الإحتياطى في قضايا النشر...وإقتصار تصاريح التصوير الصحفى على الأماكن المحظورة
 
أقر مجلس النواب فى جلسته العامة  برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى مواد قوانين الصحافة والاعلام الجديدة "قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقانون  الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للاعلام" وذلك بعد ان وافق على كافة الملاحظات التى ابداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين 

كما وافق المجلس على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين ، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائى على مشروعات القوانين إلى جلسة الغد لعدم توافر النصاب القانونى المتطلب للتصويت على القوانين بإعتبارها من القوانين التى تكمل الدستور وتتطلب موافقة ثلثى الأعضاء 

وأكد الدكتور على عبد العال أن إنتهاء المجلس من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام ، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد  التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته  وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين يأتى دعما للصحافة وضمان حريتها التى يكفلها الدستور، مشددًا على أن المجلس ونوابه يقف مع الصحافة وضمان استقلالها، وأوضح رئيس المجلس أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين سوى  الحفاظ على حرية الصحافة  فى إطار من المسؤلية ، وأنه لا يوجد مجتمع ناجح بدون حرية مسؤلة قائلا:" الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع " 

وأضاف عبد العال أنه شارك فى اعداد قانون تنظيم الاعلام والصحافه مع نقابة الصحفيين ولايوجد مجتمع يقوم بدون حرية الصحافة فكل مجتمع حر ديمقراطي مستقر وكل القضاء الدستورى يستقر على حرية الصحافة ، وأن النظام العام والاداب العامه ليست اختراع مصرى .

ومن جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام،  أن الإنتهاء من قوانين الصحافة أنجاز كبير ، مؤكدا على أنه تم الاستجابه الى كافة ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على هذه القوانيين ، واكد هيكل انه ليس له اية مصلحه خاصة سوى اعلاء مصلحة الصحفيين .

كان مجلس النواب قد خصص جلسته الصباحية أمس والتى استمرت لما يقرب من 3 ساعات لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القوانين وكذلك الملاحظات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين للمجلس بشأن القوانين .
وأوضح عبد العال فى بداية الجلسة أن بعض وسائل الاعلام خرجت عن المهنية من خلال نشرها لعدد من المعلومات المجتزأه حول ملاحظات مجلس الدولة حول القوانين، وشدد عبد العال على أن ملاحظات مجلس الدولة جاءت فنية ودقيقة وتتعلق بمواد لا تمس مهنة الصحافة فى ذاتها ، وشدد على أن مجلس النواب قام باستطلاع رأى الجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى قوانين الصحافة وهى نقابتى الصحفيين والاعلاميين والمجلس الاعلى للاعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للاعلام

ووافق المجلس خلال جلسته العامة  على إدخال عدد من التعديلات الجوهرية فى مواد مشروعات القوانين الثلاثة جاء على رأسها استحداث مادة وفقاً لطلب مجلس الدولة تنص على أن تظل الهيئات القائمة حالياً فى مباشرة عملها لحين تشكيل الهيئات الجديدة 

كما وافق المجلس على تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والتى تنص على "للصحفى او الاعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة ، واجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الاماكن العامة غير المحظور تصويرها" حيث اضاف المجلس فقرة تنص على أن "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الاحوال التى تتطلب ذلك"  

وكان النائب مصطفى بكرى قد أعترض على تلك الفقرة لما تمثلة من تضيق على الصحفيين ، فيما اعترض النائب احمد طنطاوى على تلك الفقرة لما تمثلة من ألزام على الصحفيين بالحصول على تصاريح فى الأماكن العامة بما يعوق عمل الصحفى وعقب الدكتور على عبد العال أن التعديل الاخير جاء متوازن طبقا لما طالب به مجلس الدولة ويراعى العادات والتقاليد حتى لا يؤدى نقلها الى تشويه صورة بعض المناطق .

كما وافق المجلس على التعديل الذى طالبت به نقابة الصحفيين على المادة رقم "16" الخاصة بفصل الصحفى وتم زيادة المدة الخاصة باخطار النقابة من 30 الى 60 يوما ، وفى المادة رقم "29" والخاصة بعدم جواز الحبس الاحتاطى فى جرائم النشر ، قرر المجلس تعديلها استجابة لطلب نقابة الصحفيين لتكون مطابقة لنص المادة "71" من الدستور واصبح نص المادة بعدل تعديلها كالاتى "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية ، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون "وشهدت المادة 29 والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلاً بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، و الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة " الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفاً: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

ورأى "هيكل"، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.

وطلب النائب أحمد طنطاوى، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.

ورد الدكتور على عبدالعال"، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعاً: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن  عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحياناً يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الأخر.

واستطرد: ومع ذلك تأكيداً لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، اجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.

وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله:  ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلاً، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".
ورد "عبدالعال"، قائلاً:  لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابية العامة وتقوم باجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها.

وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ماعدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك  قانون للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور.

وأكد "عبدالعال"، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تم الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلط بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم قى قانون الاجراءات الجنائية بسنة على الأقل.
 
وعقب الدكتور عبد العال أنه وان كان الاصل فى القانون عدم جواز تقيد سلطة النيابة العامة فى الاجراءات التحفظية ، مشيرا الى أن المساواه فى الجريمة الصحفية التى تقتضى احيانا حبس الشريك غير الصحفى وهو ما قد يمثل اخلالا بمبدأ المساواه فى الحقوق ، الا   انه دعما لحرية الصحافة تم حذف النص القديم كما طلبت نقابة الصحفيين .

كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 26 من مشروع قانون تنظيم الصحافة و الإعلام، وذلك بعد إعادة مداولتها فى إطار ملاحظات مجلس الدولة على القانون، ووافق النواب على حذف الفقرة الأخيرة من المادة "وإذا ثبت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها"، وقال "عبدالعال"، إن هذا التعديل جاء استجابة لملاحظات مجلس الدولة، ولتفادى عوار دستورى.

وتنص المادة 26 بعد تعديلها على " يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً"وفى قانون الهئية الوطنية للصحافة، ادخل المجلس تعديلا جوهريا على المادة "24" الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للصحافة لتكون نسبة 5 % من قيمة ارباح المؤسسات بدلا من 1 % من قيمة الايرادات ، وأوضح عبد العال ان الموافقة على تخصيص نسبة من الايرادات يمثل مخالفة دستورية لما تمثلة من تأكل لرأس مال المؤسسات الصحفية وهو ما لا يجوز ، وأوضح عبد العال أن المؤسسات الصحفية خاسرة وبالتالى فلا ارباح يمكن اقتطاع تلك النسبة منها .

وفى المادة "38" الخاصة بتشكيل مجالس الادارات ادخل المجل تعديلا ليكون تشكيل مجالس ادارات المؤسسات الصحفية يضم خبرات صحفية الى جانب الخبرات الاخرى التى تطلبها القانون على أن يكون اختيارها من داخل وخارج المؤسسات .

ورداً على ما اثاره النائب مصطفى بكرى بشأن تشكيل الجمعيات العمومية ، دعا الدكتور على عبد العال إلى أن يضم تشكيلها خبرات صحفية إلى جانب الخبرات الأخرى قياساً على مادة تشكيل مجالس الادارت ، على أن يكون اختيارها من داخل أو خارج المؤسسات الصحفية وهو الأمر الذى كان قد أعترض عليه النائب أسامة هيكل داعياإ إلى الإبقاء على شرط اختيار الأعضاء للجمعيات العمومية من الخارج لتفعيل دور تلك الجمعيات إلا  أن رأى المجلس أنتهى إلى أن يكون الاختيار من الداخل أو الخارج معا  
 

تم نسخ الرابط