إلزام وزارة الصحة بعلاج طفل في البحيرة بتكلفة 330 ألف جنيه
كتب - محمد البربرى
قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة 41" برئاسة المستشار أحمد محمد أبوالمجد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عبد الوهاب حسن وأحمد يسرى عبد المحسن نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد عماد حمادة حمدي مفوض الدولة وسكرتارية سامى رضوان، بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير الهيئة بالبحيرة بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء عملية زرع نخاع للطفل محمد السيد كامل مصطفى 3 سنوات ونصف، وإلزام الهيئة بتوفير مبلغ 330 ألف جنيه لإجراء عملية زرع نخاع.
وقال والد الطفل في دعواه: إن ابنه محمد يعاني من خلل في المناعة، ويحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع بمبلغ 330 ألف جنيه، وعلى الرغم من ابنه من المنتفعين بالتأمين الصحي، إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن إجراء هذه العملية له.
وقدم المدعى تقريرًا طبيًا صادرًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة عيادة أطفال مصر ثابت فيه أن الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحي، قرر أن ابنه يحتاج إلى عملية زرع نخاع بأحد المراكز المتخصصة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة 18 من دستور 2014 تنص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدل دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم خدمة العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.



