المحكمة الإدارية العليا: الفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بقبول الطعن وإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والفتوى رقم ۲۱۵۰/۳/۳۲، وإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذًا كاملاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وجاء في عريضة الطعن أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت فتوى رقم ۲۱۵۰/۳/۳۲ بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء مبلغ ۳۵،۶۳۴،۸۱ جنيه لجامعة الزقازيق، إلا أن البنك امتنع عن تنفيذها بالكامل، ما يعد قرارًا سلبيًا يندرج تحت رقابة القضاء الإداري في إطار الامتناع عن التنفيذ.
وأكدت المحكمة أن اختصاصها يقتصر على متابعة تنفيذ الفتوى، دون النظر في فوائد المبلغ أو أي أمور مالية أخرى، باعتبار أن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويجب على ذوي الشأن الرجوع إليها فيما يتعلق بهذه التفاصيل.






