الخميس 29 يناير 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مبدأ قضائي جديد

إلغاء الأحكام الجزائية يُسقط العقوبات التأديبية ويعيد الموظف إلى عمله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائي جديد يقضي بأن إلغاء الأحكام القضائية الجزائية، سواء بقانون العفو أو بقرارات المحاكم، يترتب عليه إلغاء كافة العقوبات التأديبية المترتبة على الحكم، ويستلزم قبول مباشرة الموظف وإعادته إلى وظيفته، مع إلغاء عقوبة الفصل أو أي عقوبة انضباطية تبعية أخرى، وصرف مستحقاته المالية كاملة واعتبار مدة توقيفه ضمن خدمته.

 

وأوضحت المحكمة أن العقوبات التبعية هي تلك التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم، مشيرة إلى نص المادة 259 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، التي تحدد وجوه قرار المحكمة بعد تدقيق أوراق الدعوى، بما يشمل نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية، ورفع التهم والإفراج عن المتهم.

كما ذكرت المحكمة المادة 278 من القانون نفسه، التي تنص على أن إلغاء الحكم يؤدي إلى زوال آثاره الجزائية والمدنية، بما في ذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات، ما لم تكن واجبة قانونًا. وأشارت إلى أن عقوبة الفصل التي فرضت على الموظف بناءً على الحكم القضائي يُلزَم بسقوطها بعد إلغاء الحكم، وتُعد مدة توقيفه فترة خدمة رسمية يُحتسب لها الحقوق المترتبة قانونًا.

تم نسخ الرابط