السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

عاجل.. مرتضى منصور أمام المحكمة: الحكم لم يبين عزل أو شطب وخالف اللائحة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال مرتضى منصور أمام المحكمة التي تنظر الطعن على حكم عزله من رئاسة نادى الزمالك، إن الدعوى التي صدر بها حكم لم تبين إذا كان قرار شطب أم عزل، وأنه طلبنا الإطلاع على تقرير المفوضين، ولم نتمكن من الإطلاع وفوجئنا حجز الدعوى للحكم.

وأوضح أن أي عقوبة مقيدة بالحرمان تكون في الرياضة وليس في أي شيء آخر، وشدد على أنه لم يفقد شرطا من شروط الترشح، وهو السمعة طبقا للائحة الاسترشادية التي وبذلك ما زالت رئيس نادي، وأن أي نزاع قضائي تختص به محاكم التسوية الرياضية.

بدأت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، اليوم الاثنين نظر الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

ووصل مرتضى منصور إلى مقر مجلس الدولة، وحدثت مشادة بينه وبين صاحب حكم عزله.

وكانت المحكمة استجابت لتأخر مرتضى منصور عن الحضور وطلب الحاضر عن مرتضى منصور تأخير الجلسة نصف ساعة لحين وصوله، واستجابت المحكمة للطلب.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

يُذكر أن قضايا الدولة وكيلًا عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته.

تم نسخ الرابط