محمود فوزى: الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة ٣٨ ووفق حدود القانون
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ان تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.
وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين او الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وواصل: "نحن أمام أصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية اكدت على ضرورة تصدي للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع".
وأوضح رئيس الأمانة الفنية، أن هناك فرق بين الضرائب العامة وما يقابلها فى الضرائب المحلية، موضحا يوجد فى مصر ضعف فى فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية.
وأشار فوزي إلى أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب فى فنادقها يدفع مبلغا يسمي ضريبة محلية.
وأكد قانون الإدارة المحلية الحالي اجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الاجراءت، لافتا إلي أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الاحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة ٣٨ ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة.



