الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

قاض : مجلس الدولة أفتى بتصدير القطن المصري لدول أوروبا والقيود القانونية نالت من هيبته  

القطن المصري
القطن المصري

تواجه صناعة القطن المصري تحديات عديدة ليستعيد مكانته كأجود أنواع الأقطان في العالم في القرن الماضى بعد تراجع كثيراً في ظل العصور السابقة نتيجة تكبله بالقيود القانونية التي عطلت من تقدمه في الانتاج والتسويق، وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن في العصر الحالي كمًّا ونوعًا، ليستعيد مكانته في الأسواق العالمية دعماً للاقتصاد القومي، ونعرض للدراسة الوطنية للمفكر والمؤرخ القضائى القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان “كيف يستعيد القطن المصري سيادته على عرش العالم؟ القيود القانونية نالت من هيبته” وذلك في ستة أجزاء.

 

 ونعرض في الجزء الأول لدراسة الفقيه المصري لفتوى مجلس الدولة عام 1948 بتصدير القطن المصري لدول أوروبا بموافقة برلمانها كأقوى ضمان للفلاح المصري.

 

يقول الدكتور محمد خفاجى "أن سيادة القطن المصري كانت قائمة على عرش العالم حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر وقت الاحتلال البريطاني من خلال فتوى الرأى بمجلس الدولة عام 1948 في عهد أول رئيس لمجلس الدولة الدكتور محمد كامل مرسى باشا بتصدير القطن المصري لدول شرق أوروبا باشتراط موافقة برلمانها وليس بمجرد خطاب ضمان حماية للفلاح المصري . "

 

ويضيف " من الفتاوى الهامة في بداية تاريخ مجلس الدولة – على نحو يبين من كتاب الدكتور محمد كامل مرسى باشا – وهو أول رئيس لمجلس الدولة الفترة من 11 سبتمبر 1946 حتى فبراير 1949- المؤرخ 3 يناير 1948 بكتابه رقم 1/57/1-6 طلب الرأي من حضرة صاحب العزة مستشار الدولة لإدارة الرأى لوزارتى الخارجية والعدل حول مشروع خطاب الضمان المقترح تقديمه من الحكومة البولونية بخصوص تصدير صفقة القطن المصري إليها، وفقاً لمشروع کتاب الضمان المقترح تقدمه من الحكومة البولونية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1946  فقد استعرض قسم الرأي مجتمعا هذا الموضوع بجلسته المنعقدة في 4 من ديسمبر سنة 1947 وهو يلاحظ أن هذا الموضوع قد طرح للبحث بناء على طلب وزارة الخارجية مع أنها ليست صاحبة اختصاص أصيل في هذا الصدد , إذ أن دورها لا يعدو مجرد إبلاغ وجهة نظر وزارة المالية للسلطات الأجنبية والذي يمثل الحكومة في بيع القطن المصري في الخارج طبقا للقواعد الموضحة في القانون رقم 88 لسنة 1946 إنما هي وزارة المالية فهي التي يعنيها البت في الأمر ."

 

 ويشير " أما عن الموضوع فيلاحظ أن الحكومات ذاتها ليست هي التي تتعاقد وتتعامل وإنما هي تتدخل فقط للقيام بدور الضمان تسهيلا لإتمام الإجراءات الخاصة بالتعاقد ولقد كان ذلك نتيجة للظروف التي طرأت عند نهاية الحرب إذ حدث عند فتح الأسواق التجارية في ذلك الوقت أن أحجم التجار في مصر عن التعامل مع دول شرق أوروبا لعدم اطمئنانهم إلى استقرارها ماليا , فتسهيلا لفتح الأسواق أمام القطن المصري تقدمت الحكومة المصرية بقانون خاص بخصم الكمبيالات “ القانون رقم 88 لسنة 1946 “لإيجاد ضمان لمن يتعاملون مع تلك الدول.

 

ونصت المادة الأولى منه على أن يؤذن للحكومة في أن تضمن لبنك مصر في حدود مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات ما يخصمه من الكمبيالات التي يحصل عليها المصدرون عن صفقات بيع القطن المصري إلى الخارج الحاملة لضمان بنك المشتري وضمان حكومة الدولة المصدر إليها بالشروط والأوضاع التي يقرها مجلس الوزراء "

 

ويوضح " مع ملاحظة أن المطالبة بالضمان المزدوج من بنك المشتري ومن حكومة الدولة المصدر إليها قد أصبح أمرا واجبا بمقتضى هذا التشريع ولا يغنى أحد الضامنين عن الآخر، فمن الواجب على بنك مصر، للاستفادة من حكم هذا القانون، ألا يخصم أية كمبيالة إلا عند وجود هذين الضمانين وإلا أعتبر تصرفه على مسؤوليته الخاصة عند خوف عدم الوفاء بهذه الكمبيالات، إذ أن المتفق عليه كنتيجة للضمان القانونی بشأن هذه الكمبيالات أنه إذا قام بنك مصر بخصمها ثم لم يتمكن من الحصول على قيمتها من بنك المشترى فإن الحكومة تعتبر ضامنة للوفاء ,  فمتى كان الخصم أصلا في حدود مبلغ الخمسة ملايين من الجنيهات وفي هذه الحالة يتحمل التاجر المصدر 40% من الخسارة وتتحمل الحكومة المصرية 60% منها".

 

ويؤكد " قد سبق أن عقدت على أساس هذه الشروط صفقات تشيكوسلافاكيا ويوغوسلافيا , وإذا قيل بأن البنك الاقتصادي البولوني مؤسسة تابعة للدولة البولونية لتمويل الصناعة الوطنية والصناعة الأهلية فإن الوضع الاقتصادي لبولونيا في هذا الشأن لا يختلف عن الوضع الاقتصادي لهذين البلدين . ولذلك رأت وزارة المالية أنه لا محل للتفرقة في المعاملة بين هذه الدول ، فضلاً عن أنه لا بد من احترام أحكام القانون بوجود ضمان من الدولة بجانب ضمان البنك ، وبالنسبة إلى موقف الحكومة البولونية من هذا الأمر فظاهر أنه ليس بموقف ضمان مع ما أوضحت من أن الضمان المطلوب لا يكون إلا بموافقة البرلمان . أما الإشارة إلى قيامها بالتسهيلات اللازمة لتدبر النقد الأجنبي فليس بالضمان القانوني اللازم ويحق لبنك مصر الامتناع عن خصم الكمبيالات في مثل هذه الحالة , ولا يمكن تعريض التجار المصريين لخطرها.

 

كان ذلك ما دعا وزارة المالية إلى إبداء رأيها صراحة في الكتاب المرسل منها إلى وزارة الخارجية فى 11 نوفمبر سنة 1947 بعدم كفاية مشروع الكتاب الوارد من الحكومة البولونية في هذا الشأن ."

 

واختتم " انتهى قسم الرأى إلى أن مشروع خطاب الضمان المقترح لا يحقق الشروط الواجب توافرها في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1946 بل يجب المطالبة بضمان قانونی من الحكومة البولونية ذاتها. ويبين من تلك الفتوى مدى تمتع سمعة القطن المصري مكان الصدارة عالمياً الذي يتم تصديره فى ذلك الوقت  لأوروبا وأن الضمان الحقيقى من حكومة الدول فى أوروبا يأتى عن طريق موافقة برلمانها كأقوى ضمان يمكن أن يقدم إلى الفلاح المصري والتجار المصريين من مصدرى القطن المصري صاحب الصدارة."

 

تم نسخ الرابط