السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

القضاء الإداري بمجلس الدولة يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الدائرة الثالثة للنقابات، حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلي تخرج في جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية  Chuvash State University I. N. Ulyanov.

 

قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

 

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

 

وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

 

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.

 

كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

 

وذكر مقيم الطعن، أن هذا الحكم يعد انتصارًا لسيادة القانون وحقوق خريجي الصيدلة، مشددًا على أن النقابة لا تملك سلطة فرض شروط إضافية خارج إطار القانون.

 

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام  وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم يتوقع سامح  أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مماثلة مستقبلاً ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

تم نسخ الرابط