غدًا.. الدستورية تفصل في حالات وقف المعاش المستحق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
وتنص المادة 111 من القانون على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
(۱) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصومًا منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.
(۲) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.



