الإدارية العليا: الحكم الجنائي نافذ ولا يجوز النظر فيه من المحكمة التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، متي قضت المحكمة الجنائية في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأثر المقضي فلا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
شرعية العقوبة من الأصول المسلمة
ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون ، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك، حتي ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حال دون غيرها وإلا كن تصرفها غير مشروع مخالفا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي بفصل موظف من عمله ، كان متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ، وعدلت المحكمة الحكم الصادر ضده ، من مجازاته بالغرامة ٣ أضعاف أجره الوظيفي ، إلى الخفض لوظيفة في المستوى الأدني مباشر .
حمل الطعن رقم 48145 لسنة 66 ق.. عليا.








