الثلاثاء 13 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"الرقابة المالية" تنظم صرف تعويضات حوادث المركبات

 الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم ولأول مرة كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في خطوة تستهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على حقوقهم التأمينية، وتعزيز كفاءة منظومة التأمين الإجباري في مصر.


وتتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة التأمين الإلزامي على المركبات، بما يشمل تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير، ويهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إلى إرساء إطار تنظيمي واضح ومحدد لإجراءات صرف التعويضات، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسّط الإجراءات أمام المواطنين، ويعزز سرعة وكفاءة صرف المستحقات.

 

آليات صرف التعويضات


أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مع تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يضمن حقوق جميع المتعاملين، ويدعم استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.


ونص القرار على ضرورة تقدم المتضرر أو ذويه بطلب صرف التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، والمستندات المؤيدة، إلى جانب إقرار قانوني بصحة البيانات المقدمة، كما حدد آليات صرف التعويضات من خلال التحويل البنكي المباشر، أو بموجب توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه.


وفي حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية في حال وجود قُصر، تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية والبيانات البنكية، بما يضمن حماية حقوقهم وإدارتها وفق الأطر القانونية.


وحدد القرار المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، وعلى رأسها تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به نوع العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويض.


وفيما يخص الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير من خبير معاينة مختص لتقدير قيمة الخسائر، دعمًا للنزاهة والموضوعية في تحديد التعويضات المستحقة.


وأكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات، في انعكاس واضح لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع الفصل في مطالبات التعويض، ورفع جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري كأحد الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.

 

تم نسخ الرابط