المحكمة الإدارية العليا: شروط لا بد أن تتحقق قبل معاقبة الموظف تأديبيًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عددًا من المبادئ القضائية التى يتعين على المحاكم التأديبية الأخذ بها في حالة إدانة الموظف العمومي، وجاءت تلك المبادئ كالتالي:
أولًا: يجب أن تبنى إدانة الموظف على اليقين وليس الشك.
ثانيًا: لا يجوز الأخد بشهادة الشاكي لأنه بحكم المنطق في موضع الخصم الذي لا بد أنه يدين خصمه فلا تؤخذ كدليل للإدانة.
ثالثًا: يكون التحقيق باطلا إن لم يتحقق شرطا مواجهة الموظف بالمخالفة التي ارتكبها ومكانها وزمانها، والشرط الثاني تمكينه من الدفاع بأي طريقة طالما كانت مشروعة.
رابعًا: إتاحة الفرصة للموظف من مواجة شهود الإثبات أو النفي لمناقشتهم في شهادتهم.
خامسًا: لا يجوز الأخذ بشهادة الشهود كدليل في مخالفة يلزم لإثباتها مستندات أو أدلة مكتوبة.






