الإثنين 19 يناير 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الشيوخ يناقش اقتراح النائب إبراهيم عيسى بالطعن على قانون الضريبة على العقارات

بوابة روز اليوسف

ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم عيسى، بشأن تعديلات في المادة ٢١ من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196 لسنة 2008.


وأشار النائب في اقتراحه إلى حيث تنص الفقرة الأخيرة: وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيًا.


وقدّم النائب إبراهيم عيسي مقترحًا مع جواز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، حيث وفقًا للمادة ٩٧ من الدستور يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

 

وطلب النائب إضافة الفقرة السابقة السالف ذكرها إلى نص المادة ٢١ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بما يحقق توافق مع الدستور.


من جهته قال المشتشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا الموضوع لا علاقة له بالطعن.
وإن القرار لو كان غير نهائي لا يجوز الطعن عليه ولكن لو نهائي يتم الطعن عليه وهذه ضمانة للمواطن للجوء للقضاء.


بينما وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196 لسنة 2008، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة، بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير  والحكومة .

وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة :  ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من
المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.


وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها  أخطار منطقة الضرائب العقارية  الشخص حال رفض طلبه  برفع الضريبة .

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبة  قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها" .

تم نسخ الرابط