الإثنين 23 فبراير 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا تلزم الصحة بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور لموظف بأثر رجعي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة التاسعة موضوع، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط، والقضاء مجددًا بأحقية أحد العاملين بمديرية الشؤون الصحية بدمياط في صرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك منصور، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.

 

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد العاملين، الذي يشغل وظيفة باحث شؤون إدارية بالدرجة الثانية بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف الحد الأدنى لعلاوة الأجر بنسبة 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2014، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، وما يترتب على ذلك من فروق مالية.

بعض الحوافز والبدلات ضمن الأجر الشامل

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف تلك العلاوة، استنادًا إلى احتساب بعض الحوافز والبدلات ضمن الأجر الشامل، رغم أن هذه المبالغ لا تدخل في وعاء حساب الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط القانونية، وهو ما دفع العامل للجوء إلى القضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بدمياط قد قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، إلا أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.

تم نسخ الرابط