الأربعاء 11 مارس 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

خلا تصرفه من سوء القصد ..

حيثيات حكم تبرئة مسئول بوزارة الصحة لإصدارة قرارًا بصرف مزايا لموظفي المستشفيات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة – الدائرة الرابعة موضوع – حيثيات حكمها في الطعن المقام أمامها، والذي انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نُسب إليه من مخالفة قواعد العمل.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الأوراق كشفت عن وجود خلاف قانوني حقيقي بشأن نطاق تطبيق المزايا المالية، وما إذا كانت تقتصر على المزايا الممولة من الخزانة العامة أم تمتد إلى تلك الممولة ذاتيًا من صندوق تحسين الخدمة، بما يجعل المسألة محل اجتهاد وتفسير.

وشددت المحكمة على أن الموظف لا يُسأل تأديبيًا لمجرد إبداء رأي قانوني أو تبني اجتهاد في مسألة خلافية، طالما خلا تصرفه من سوء القصد أو الإهمال الجسيم أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدة أن تفسير النصوص القانونية وتقدير مدى انطباقها من المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من وجه.

وأوضحت أن الخطأ في التقدير – على فرض وجوده – لا يُعد ذنبًا إداريًا يستوجب العقاب، متى كان قائمًا على سند من الاجتهاد المقبول، معتبرة أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، الأمر الذي استوجب إلغاؤه والقضاء ببراءة الطاعن.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وذلك في الطعن المقام ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتعود وقائع الدعوى إلى صدور حكم من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، على خلفية إصدار كتاب دوري بشأن عدم وجود تعارض بين ما يُصرف لكادر الأطباء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، وما يُصرف من مزايا ممولة من صندوق تحسين الخدمة طبقًا للائحة تشغيل المستشفيات رقم 339 لسنة 1997.

وأقامت النيابة الإدارية دعواها استنادًا إلى أن الكتاب الدوري خالف القواعد والتعليمات المالية، فيما تمسك الطاعن بأن المسألة كانت محل خلاف قانوني قائم بين وزارتي الصحة والمالية، وأن تصرفه جاء في إطار اجتهاد قانوني يستهدف حسم الخلاف وتنظيم العمل.

تم نسخ الرابط