الخميس 04 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا تُرسي مبدأ بشأن الانقطاع عن العمل وعدم جواز التذرع بإجازات سابقة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا هامًا مؤداه أن التزام الموظف بالانتظام في العمل يُعد من صميم واجبات الوظيفة العامة، ولا يجوز له الانقطاع عن العمل بإرادته المنفردة استنادًا إلى تعليمات أو قرارات سابقة تم تعديلها أو إلغاؤها، طالما ثبت علمه بالتعليمات الجديدة الصادرة من السلطة المختصة.

 

وأكدت المحكمة أن وجود رصيد من الإجازات أو صدور قرارات استثنائية سابقة – كالتدابير المرتبطة بجائحة كورونا – لا يخول للموظف حق التغيب دون إذن، خاصة إذا كانت تلك القرارات محددة المدة أو خولت جهة العمل تنظيم الحضور وفق مقتضيات المصلحة العامة.

ثبوت الانقطاع عن العمل دون عذر قانوني

كما شددت على أن ثبوت الانقطاع عن العمل دون عذر قانوني، رغم العلم بتعليمات جهة الإدارة بانتظام الحضور، يُشكل مخالفة تأديبية قائمة بذاتها، تبرر توقيع الجزاء، متى استند القرار إلى تحقيق صحيح استوفى ضماناته القانونية.

وانتهت المحكمة إلى أن التعويل على تعليمات قديمة أو تفسير شخصي لها لا يعفي الموظف من المسؤولية، طالما ثبت صدور تعليمات لاحقة مُلزمة وتحقق علمه بها، مؤكدة أن حسن سير المرافق العامة وانتظامها يعلو على الاعتبارات الشخصية.

تم نسخ الرابط