الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

في حالة الزوجين

مجلس الدولة: عدم سريان حظر شغل الوظائف القيادية على الأقارب بالمصالح القانونية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  إلى عدم انطباق الحظر الوارد بالمادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة (16) من لائحته التنفيذية، بشأن منع شغل الوظائف القيادية للأقارب، على الحالة المعروضة المتعلقة بقياديين بالإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

وأكدت الفتوى الصادرة في الملف رقم 630/158 ، أن الزوجة كانت تشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى، بينما يشغل زوجها وظيفة مدير عام بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأن طبيعة العمل بين الوظيفتين لا تحقق شرط التبعية أو الإشراف المباشر الذي يستوجب تطبيق الحظر القانوني.

الإدارات القانونية بالمؤسسات

وأوضحت الجمعية العمومية أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973، منح الإدارات القانونية استقلالًا فنيًا، وأخضع أعضاءها لإشراف فني متخصص وفقًا للتدرج الوظيفي المقرر قانونًا، بما ينفي وجود علاقة إشراف إداري مباشر بين الزوجين في الحالة المعروضة.

وأضافت الفتوى أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية تحظر تعيين أو نقل أو ندب أو ترقية أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية إذا كان ذلك يترتب عليه وجود علاقة تبعية أو رقابة مباشرة، إلا أن هذا الشرط غير متحقق في الواقعة محل البحث، نظرًا لأن الزوجة تعمل تحت الإشراف الفني العام لرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بحكم التدرج الوظيفي الطبيعي وليس باعتبارها زوجته.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز استمرار شغل الزوجين للوظيفتين محل النزاع، مع عدم سريان الحظر الوارد بقانون الخدمة المدنية عليهما، لانتفاء حالة تضارب المصالح أو التبعية الإدارية المباشرة.

تم نسخ الرابط