البرلمان يوافق على إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين من حيث المبدأ على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ونص تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، حول مشروع القانون، على أن فلسفته ترتكز في إضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطائها المزيد من السلطات المتمثلة في إمكانية بناء فروع لها في المحافظات المختلفة ومنحها المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في هذه المجالات للاستفادة وبدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون مادة مادة.
وتأتى أهمية مشروع القانون أهميته من الحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى يتم تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حاليًا إنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك في الأردن.
ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومقره القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، وله عده اختصاصات، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك.
وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل باختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.
واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة فيما يخصص له من اعتمادات مالية بموازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على أن للجهاز موازنة مستقلة.
ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كل الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تسري عليه أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.



