الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الدستورية تحجز الطعن على عدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ

الدستورية تحجز الطعن
الدستورية تحجز الطعن على عدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ
كتب - رمضان أحمد

حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، نظر الطعن 103 لسنة 39 قضائية بشأن عدم دستورية المواد (12 و14 و20) من قانون الطوارئ، لكتابة تقريرها في الدعوى.

وكان المحاميان محمد شبانة وخالد علي، قد دفعا بعدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر بقانون الطوارئ أثناء نظر الطعن 21713 لسنة 70 ق، أمام الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قدرت جدية الدفع، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية العليا منذ 24 يناير 2017 .

تفاصيل الدعوى تعود إلى اتهام "محمد.ف" بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية التى عرفت إعلامياً بـ"خلية الزيتون"، وذلك عام 2010، وتمت إحالة المتهم لمحاكمة جنائية فى ظل حالة الطوارئ، التى كانت مفروضة على البلاد آن ذاك، واستمرت القضية تنظر أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ، وحصل المتهم على البراءة بعد إلغاء حالة الطوارئ لاحقا.

لكن قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في 21 سبتمبر 2014، إلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمته وحكم عليه بالإعدام، فأقام المحاميان الطعن أمام القضاء الإداري للمطالبة بعدم الاعتداد بقرار رئيس الوزراء، لأنه لا يملك رخصة الإلغاء في ظل انتهاء الطوارئ وصرحت المحكمة بإحالة الطعن للدستورية.

تم نسخ الرابط