"النواب" يوافق على تعديل مادة "الحبس" بقانون الإجراءات الجنائية
كتبت - فريدة محمد
وافقت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونا وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
ووافقت على المادة 122 التي تنص على أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ووافقت على المادة 123 التي تنص على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.



