الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

اعتراضات بـ"تشريعية النواب" على تعديل المادة "277" من قانون الإجراءات الجنائية

اعتراضات بـتشريعية
اعتراضات بـ"تشريعية النواب" على تعديل المادة "277" من قانون

اعترض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على ما جاء فى المادة 277 من النص عن ضرورة إفصاح الخصوم عن أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وطالب عدد من النواب، من بينهم إيهاب الخولي وسامي رمضان، بحذف النص على أن يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود، وقال النائب ايهاب الخولي إن المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلالا بحق المحامي والمتهم.

ووجه حديثه للمستشار أبو شقة بأن قانون الإجرءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم، ومن الممكن أن يطبق على ابني وابن سيادة المستشار لا قدر الله، لافتا إلى تقديم أوجه الاستدلال  يجب حذفها.

واعترض النائب سامي رمضان، قائلا إن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعني أن المحامي يقدم الأسباب كاملة لرغبته فى أن يدلي الشهود بشهاداتهم، وهذا فيه إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة قد ترى أن الأسباب غير كافية لسماع الشهود.

ورد المستشار بهاء أبو شقة، قائلا إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضي، والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود، مشيرا إلى أن السبب الذي تبديه المحكمة في استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض.

وعقب النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، بأن لمادة خاصة بشهود النفي وليس الإثبات.

وقال المستشار عمر مروان: كيف سيقدر القاضي أهمية الشاهد إذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب؟

 

تم نسخ الرابط