محافظة الغربية تطلب من المتعدين على أراضي الدولة تقنين أوضاعهم
كتب - عاطف دعبس
طالبت محافظة الغربية من المواطنين المتعدين على أراضي الدولة سرعة تقنين أوضاعهم خلال المدة المحددة، وأنها ستتلقى طلبات توفيق الأوضاع خلال 49 يوما من الآن وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وقرار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية رقم 17 بتقنين أوضاع أراضي الدولة.
وقالت المحافظة في بيان لها اليوم إن التعدي على أراضي الدولة يعتبر جريمة تعدٍ على المال العام تستوجب التصدي لها بقوة لاسترداد حق الشعب ومن هذا المنطلق فإن الدولة تتبني منظومة متكاملة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة في ظل قانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وإيمانا بدور المواطن في مشاركة الدولة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة، تعلن محافظة الغربية عن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة (سواء بالبيع/ الإيجار/ الترخيص بالانتفاع ) طبقا لأحكام القانون.
إجراءات التقنين:
1. يتقدم المواطن بطلب تقنين وضع لأرض أملاك الدولة الواضع يده عليها للوحدة المحلية التابع لها (رئيس المركز/رئيس الحي)، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة منه.
2. يتوجه المواطن بعد ذلك إلى لجنة المعلومات بديوان عام المحافظة (الدور الأول)، لاستخراج إذن دفع رسم الفحص طبقا للقانون.
3. يتوجه المواطن ومعه إذن الدفع إلى احد البنوك الثلاثة (بنك مصر 14000100831791، البنك الأهلي 01201602775، بنك القاهرة 01954030082179) حسب رغبة المواطن، ويقوم المواطن بسداد القيمة المستحقة بإذن تحصيل من البنك تحت حساب (حق الشعب).
4. يتوجه المواطن مرة أخرى إلى لجنة المعلومات بديوان عام المحافظة (الدور الأول) ومعه إذن التحصيل لتسجيله على المنظومة الإلكترونية.
5. يتم تحويل الملف إلى لجنة المعاينة، بعد الموافقة على طلب المواطن والانتهاء من مرحلة الفحص، وخلال ذلك يتوجه المواطن ومعه إذن دفع لأحد البنوك الثلاثة المشار إليها، لسداد القيمة المستحقة لرسم المعاينة طبقا للقانون.
6. بعد المعاينة، يتم تحويل ملف المواطن إلى لجنة التقييم بالمحافظة لتحديد مقابل التصرف سواء بالبيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع طبقا للقانون.
7. للمواطن حق التظلم في السعر المقرر من قبل لجنة التقييم خلال 15 يوما من تاريخ إقرار السعر أمام ذات اللجنة.
8. يتم تحويل الملف كاملا إلى لجنة البت النهائي، لإخطار المواطن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب أو على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفقة بالطلب.
9. يتم سداد 25% من قيمة العقار المعتمدة من قبل لجنة البت النهائي خلال شهر من تاريخ الإخطار وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع.
10. يجوز– بعد موافقة السيد الوزير المحافظ– سداد باقي الثمن على دفعات خلال سنة من تاريخ سداد نسبة 25% المشار اليها سابقا وذلك بواقع 25% كل أربعة شهور وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
المستندات المطلوبة للتقنين
1. طلب تقنين وضع اليد على النموذج المعد.
2. المستند الدال على شخصية مقدم الطلب. (بطاقة الرقم القومي)
3. المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك وفي حالة وجود ورثة عن وضع اليد يتم تقديم إعلام الوراثة مع تفويض أحد الورثة بالشهر العقاري لاستكمال الإجراءات.
4. أصل للاطلاع وصورة من إيصال رسم الفحص المقرر.
5. المستندات المعتمدة من الجهة الحكومية الدالة على وضع اليد.
6. رسم كروكي للموقع موضحا به الأبعاد والحدود والوصف.
7. خريطة مساحية بمقياس رسم (500:1 أو 2500:1) محدد عليها الموقع معتمد ومختومة بخاتم المساحة بالإحداثيات بجهاز GPS (آخر تصوير جوي) طبقا للإجراءات المحددة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
8. كافة المستندات والتعاملات التي تفيد في إثبات تاريخ وضع اليد.
9. أي مستندات أخرى تراها اللجان لازمة لإجراء عملية التقنين.



