الوزراء يوافق على فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
كتب - حسن أبو خزيم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.



