ننشر نص بيان الهيئة الوطنية للانتخابات حول سبب استبعاد سامي عنان
كتب - رمضان أحمد
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا، توضح فيه الحقائق الكاملة حول استبعاد سامي عنان من الانتخابات الرئاسية.
وتضمن البيان الذي تنشره "بوابة روزاليوسف" عدة حقائق:
في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كل المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد السيد الفريق المستدعى سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الهيئة تود أن تعلن:
أولا: أن الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
ثانيا: أن استبعاد الفريق المستبعد سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندان رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان وأنه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكل قوانينها.
ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة
رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صادرة من أداة شؤون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسا: انتهت اللجن من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من: أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابدأ الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فانه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفاؤهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجرائه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شؤونها وبإدارة العملية الانتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكل المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا، توضح فيه الحقائق الكاملة حول استبعاد سامي عنان من الانتخابات الرئاسية.
وتضمن البيان الذي تنشره "بوابة روزاليوسف" عدة حقائق:
في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كل المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد السيد الفريق المستدعى سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الهيئة تود أن تعلن:
أولا: أن الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
ثانيا: أن استبعاد الفريق المستبعد سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندان رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان وأنه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكل قوانينها.
ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة
رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صادرة من أداة شؤون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسا: انتهت اللجن من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من: أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابدأ الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فانه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفاؤهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجرائه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شؤونها وبإدارة العملية الانتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكل المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.



