الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

ملاحظات مجلس الدولة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

ملاحظات مجلس الدولة
ملاحظات مجلس الدولة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
كتبت - وفاء شعيرة

أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة ملاحظاته على قانون الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين، والذي انتهى القسم من مراجعته بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرسال الملاحظات إلى الحكومة، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن مشروع قانون الهجرة الغير شرعية جاء خاليًا من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والذي الزم الدستور وقانون السلطة القضائية بضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى حتى لا يكون القانون به شبه عدم دستورية.

وتابع مهران، أن القانون خلى من أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة القانون وذلك تلافياً لشبهة عدم الدستورية حيث وردت بأحد المواد التي اشتمل عليها القانون مادة تنص على " تمثيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا " مضيفا، أنه تمت صياغة القانون لضبط الديباجة فضلاً عن إضافة بعض الأدوات التشريعية من قانون الخدمة المدنية والمرتبطة بقانون الهجرة الغير شرعية لظبط ديباجة القانون.

وأوضح مهران بأنه استبان للقسم أن المادة ٦ والتي تحدد نفقات المعيشة الواردة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بحسبان أن كلاً من نفقات المسكن وإعادة المهاجر المُهرب إلى دولته أو مكان إقامته، تم تناولها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض في المادة ٩ من ذات القانون لذا رأى القسم انه لا يستوجب إعادة النص عليهما.

واستكمل، حيث نصت المادة ٩ على أن " تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6و7و8 وهي " معاقبة بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

تقضي المحكمة بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته .

ورأى القسم ضرورة حذف المادة ١٤ والتي تناولت " تحقق الجهات الحكومية المختصة من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية فضلاً عن تأكدها من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة .

وأكد قسم التشريع أن أسباب حذف هذه المادة ترجع إلى أن تحقيق الجهات الحكومية من الأفراد العابرين للحدود أمر بديهي ويعتبر من الإجراءات الأمنية المسلم بها والمنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل تلك الجهات فضلاً عن أن هذا الأمر يعتبر من صميم التزام تلك الجهات نحو الوطن وحمايته لذا لا يمكن أن يشمل القانون نص يُعتبر من أساسيات العمل.

كما تم حذف المادة ١٦ والتي نصت على " أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري لكونها نصت عليها المادة ٢٧ من قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين.

 

تم نسخ الرابط