إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق ونائب رئيس السلع التموينية للمحاكمة
كتب - رمضان أحمد
كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أحيل على إثرها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس الهيئة و6 مسؤولين آخرين بينهم اثنان من وزارة المالية للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق.
والمثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريراً بالتحريات حول وقائع الفساد المالي، وقبل نهاية تحقيقات النيابة صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيساً للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قائمة المتهمين شملت كلاً من صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندباً من وزارة المالية وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات ندباً من وزارة المالية وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وعلي عبد المعبود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة.
التحقيقات أكدت أن المتهم الأول اشترك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها، وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة شهور على اﻷجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير أمين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على اﻷجر الشامل بالمخالفة للقانون، مما ترتب على ذلك تقاضي المتهمين الرابع والخامس على تلك الحوافز دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالثة اعتمدا استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات، التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم اﻷول فى عضوية هذه اللجان، مما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة باعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد من صحة المستندات اللازمة للصرف.
كما تقاضى المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء اﻷكبر من المكافآت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم اﻷول بدون وجه حق، وفقا لتقرير هيئة الرقابة اﻹدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما قام المتهم الثاني باعتماد استمارات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة، رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافآت.
وجاء بالمستندات أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف، مما ترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شؤون اﻷفراد بهيئة السلع التموينية، بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم اﻷول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد اﻷقصى للدخول.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وأصدر تعليمات إلى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذة المكافآت وإعطائها للمتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الأول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدراجه فى القرار الوزاري رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تشكيل لجان البت، واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل علي مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفه لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق علي صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، وذلك عن شهري يوليو وأغسطس ٢٠١٦ رغم عدم وجود تفويض من السلطه المختصة يتيح له ذلك، وكذا وافق علي استمرار استقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها لكل من الأول والثاني يبدون وجه حق، وقام بترشيح الأول العضويه لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئه السلع التمونينه وإدراجه في القرار الوزاري بشأن تشكيل لجان البت، واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان وذلك بالمخالفه لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.
وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم السادس بعرض مذاكرات علي نائب رئيس هيئه السلع التموينية، وذلك بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة المشار إليها واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، ووقع علي شيكات صرف قدره..كتوقيع أول والذي تم صرفه الأول كبدل حضور جلسات لجان البت في المناقصات التي تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه علي اشتراك المخالف الأول في عضوية هذه اللجان وتقاضيه بدل حضور نظير ذلك.



