محاكمة وزير التعليم 10 سبتمبر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
كتب - رمضان أحمد
حددت النيابة العامة جلسة 10سبتمبر القادم لبدء محاكمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أمام محكمة جنح الدقي بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعودة "محمد سعد" إلى عمله رئيسًا للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه في وظيفة مدير تعليم البحيرة
أكدت أوراق القضية رقم 7445 لسنة 2018 جنح الدقي التي أقامها محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض صدور حكم نهائي وواجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إلا أن الوزير امتنع الوزير عن تنفيذه دون مبرر وبالمخالفة للقانون.
وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري رقم 46260 لسنة 71 قضائية يضع الوزير تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل من وظيفته وفقًا لما جاء بالمادة 123عقوبات خاصة بعد علمه بذلك ليتوافر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم ما يستوجب توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته حيث تبين مخاطبة وزارة التربية والتعليم بالحكم برقم صادر 5555 بتاريخ 3/10/2017 واتصل علم الوزير اليقيني بهذا الحكم، إلا أن الشؤون القانونية التابعة لوزير التربية والتعليم خاطبت المحامي محمد عبد الحميد، على مكتبه بموجب خطاب رسمي بعلم الوصول بإحالة الموضوع لإدارة الفتوي للتعليم بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم وبتاريخ 24 فبراير 2018 أصدرت إدارة الفتوي لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها والتي جاء بها أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة محمد سعد إلى عمله الأصلي كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري فيما قضي به، الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم وعدم التأخير مطلقًا سيما أن هذا الرأي الصادر من إدارة فتوى التعليم بالوزارة جاء ابتناءً وردًا على مخاطبة الوزارة للفتوي حول كيفية تنفيذ هذا الحكم.
وتضمنت أوراق القضية أنه تم توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 19/4/2018 برقم 12434 محضري الدقي على مسكن طارق شوقي وزير التعليم مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام وإلا اللجوء للقضاء وإقامة الجنحة المباشرة ضده عن واقعة عدم تنفيذ الحكم لتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات فيما نصت عليه، إلا أنه ورغم كل ذلك رفض الوزير تنفيذ الحكم بدون أي سبب من الواقع والقانون وبدون أي مبرر إلا العناد واللدد في الخصومة مهدراً لأبسط قواعد العدالة ومفقداً لهيبة الدولة ومصداقية قضائها الشامخ وللأحكام التي تصدر عنها.



