الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"هيكل": قانون تنظيم الصحافة والإعلام يكفل حرية الرأي والتعبير

هيكل: قانون تنظيم
"هيكل": قانون تنظيم الصحافة والإعلام يكفل حرية الرأي والتعبي
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المجلس أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016 مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".

وأكد هيكل على أن اللجنة عقدت تسعة وثلاثون اجتماعًا لهذا الغرض منها ستة اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 8/5 و12/6/2017 وانتهت بتاريخ 3/7 /2017 للاطلاع على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ولم يتسن للجنة نظره لانتهاء دور الانعقاد المشار إليه.

وتابع: ومع بداية دور الانعقاد العادي الثالث استأنفت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون إعمالًا للمادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث عقدت ثلاثة وثلاثين اجتماعًا بدأت بتاريخ 22/10/2017، وانتهت بتاريخ 7/6/5/2018 حضر جانبًا منها المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون.

وقال هيكل أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير، حيث تضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، وذلك بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة، ومن ثم لم يعد جائزًا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يكون إلا بها.

ولفت هيكل إلى أنه لما كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والرقمي والإلكتروني من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا ومن ثم كفلها الدستور في المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون في شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية وحظر الدستور الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية- في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ إن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها.

وأكد هيكل أنه قد بلغ الدستور مبلغا عظيما في شأن حماية حرية الرأي والتعبير بحظره في المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية، على أي شخص، في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، وألزم الدستور في المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وقد تغيا من ذلك إرساء مبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية في ممارسة العمل الصحافي والإعلامي، كأصل عام، لا تمارس حرية التعبير– التي هي جوهر الديمقراطية- إلا من خلاله فلا تغدو المؤسسات ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب هذه الملكية منبرا لصوت واحد أو خاضعة لتوجيه سلطة ما، إذا أنها في الحقيقة مملوكة للشعب، فيتعين أن تعبر عن الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية على تنوعها، بحيث يكون النقاش العام الذي يجرى على منابرها بديلا عن الانغلاق، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم.

وواصل حديثه بتأكيد أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يأت ليضع هذه الغايات والمبادئ الدستورية موضع التطبيق، ويضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام

ويتناول من جهة– تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها– ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.

 

تم نسخ الرابط