البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص التالي : "يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسًا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم".
كما نصت المادة على أن "تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتًا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته".
ونصت المادة كذلك على أنه "يمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده" ، فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".



