إحالة قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب إلى لجنة خبراء ثلاثية من وزارة الصحة
كتب - رمضان أحمد
القضية شهدت إقرار المتهمين بجريمتهم وطلب التصالح وسداد نصف الغرامة وتم رفض الطلب
تم تغريم مدير الشؤون القانونية بشركة متهمة مائة ألف جنيه لامتناعه عن تقديم مستندات
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بإحالة قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب رقم 168 لسنة 2018 إلى لجنة خبراء ثلاثية مشكلة من خبراء وزارة الصحة.
كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية بناء على تحقيقاتها وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد حركت الدعوى الجنائية ضد عشرة من المتهمين هم كل من المتهم محمود على أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، المتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، المتهم محمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، المتهم أيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ،المتهم أحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، المتهم عمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.
يذكر أن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استجاب لطلب المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح وهما المدعيان بالحق المدني ورفض بإجماع الآراء طلب متهمي قضية احتكار صمامات القلب التصالح وسداد نصف الحد الأقصى للغرامة وجاء تقرير الجهاز بالرفض مؤكدًا استمرار المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار حتى اليوم.
وقال الصيدلي هاني سامح أن المتهمون تطاولوا على المال العام ومخصصات المستشفيات، إن الإحالة للخبراء تهدف إلى كشف خفايا سوق المستلزمات الطبية ومدى إمكانية معرفة حجم مبيعات تلك السوق حتى يتسنى للمحكمة تقدير حجم الغرامة الجنائية وذكر المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه طالب بتغريم المتهمين 48 مليار جنيه بما يوازي 12% من حجم مبيعات السوق التي يسيطر عليها المتهمون واحتياطيا طالب بألا تقل الغرامة عن خمسة مليارات جنيه بحيث يتحمل كل متهم 500 مليون جنيه حال تعذر الحساب.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط.
وجاء في مذكرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدا.
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بتاريخ 27/3/2017 بإدانة مدير الشؤون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100ألف جنيه عليه؛ نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز. وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة مدير الشؤون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ ذلك لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.



