حجز الحكم في عدم دستورية إحدى مواد قانون العقوبات لـ22 سبتمبر
كتب - رمضان أحمد
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 372 مكرر من قانون العقوبات لجلسة 22 سبتمبر المقبل.
واختصمت منال محمد العراقي، مقيمة الدعوى، رئيس الجمهورية وآخرين في دعواها التي حملت رقم 17 لسنة 28 قضائية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً على دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".



