"الضرائب": المبالغ المسددة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل "هزيلة"
أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة.
وذكرت المصلحة - في بيان أصدرته اليوم الاثنين : أن هذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية، حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار هزيلة ولا تتماشى مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وأكدت حرصها على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأي العام ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، لافتة إلى أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة، فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا.
وأضافت أن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة، حيث إن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد على إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل على أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولى قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
وأشارت إلى أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018، ففي جميع الأحوال ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام، ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه فهي لا تمثل عبئًا بأي حال من الأحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون.
وتابعت: "أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة".
وأوضحت المصلحة أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكدت أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة، أكدت مصلحة الضرائب التزامها وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
وأوضحت أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين، حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم..مشيرة إلى أن هذا النظام يوفر إيرادات للدولة على مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لا شك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.
ونوهت المصلحة بأن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن الوزارة ومصلحة الضرائب على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.



