السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر

الدستورية العليا
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من قانون ا

عقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وأصدرت حكما في الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية":

"بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2 و3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد– عند توافر عذر قانوني مخفف للعقوبة– أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه، أو الظروف العينية التي لابست الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند إليها القاضي– بحسب ظروف كل دعوى– لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوي على تدخل محظور في شؤون العدالة، وواقعًا بالتالي في حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور.

 

تم نسخ الرابط