البرلمان يوافق على تعديلات قانون التعليم
تصوير- مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي، عليه في جلسة مقبلة، نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور، والتي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين، وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين، وتضمن مشروع القانون، على مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالجريدة الرسمية، ونظمت التعديلات، اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديري ووكلاء المدارس، واستثنت التعديلات، خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي، كشرط للتعيين.
حيث نصت المادة الأولى على، يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية: مادة ٧٠ وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب. مادة ٧٢ مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم ٨١ لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي.
ونصت المادة ٧٣ بالقانون، على أن يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد اقصى، واستثنت المادة، كل من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي: يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. بعد أخذ رأى المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة، ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة ٧٦، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين. وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي: دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
ويجوز في حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، وتعلقت المادة ٧٩ من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديري ووكلاء المدارس.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي:
يكون شغل وظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم شغل وظيفتي "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقواعد والشروط ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.



