السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"الأطباء" ترسل تعديلات قانون المسؤولية الطبية لـ"النواب"

الأطباء ترسل تعديلات
"الأطباء" ترسل تعديلات قانون المسؤولية الطبية لـ"النواب"
كتب - محمود جودة

أرسلت نقابة الأطباء إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مقترحات النقابة لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل بخصوص قانون المسؤولية الطبية، وفي السطور التالية نص الخطاب ومذكرة المقترحات المرسلة من النقابة:

الأستاذ الدكتور/ علي عبد العال

رئيس مجلس النواب

بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية، يهم نقابة الأطباء أن تتقدم لسيادتكم ببعض المقترحات التي نرى أنها تحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل على المشروعات السابقة بخصوص قانون المسؤولية الطبية، وتمت مناقشتها في لجنة الصحة.

حيث لا يخفى على سيادتكم أهمية هذا القانون لتنظيم المهنة، ووضع نظام عادل ودقيق لمحاسبة الأطباء على أي خطأ مهني، بحيث لا يهدر حق المريض ولا الطبيب، لذلك نرجو من سيادتكم التعاون في مناقشة إقرار هذا القانون في أسرع وقت.

ونرجو من سيادتكم إعلام النقابة قبل موعد مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة، حتى يتسنى للنقابة حضور هذه المناقشة المهمة جدا للأطباء ولمهنة الطب.

الرد المقترح على مذكرة وزارة العدل

1- بالنسبة للوارد بالمذكرة بضرورة اخذ رأي كل من مجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، نظرا لإنشاء هيئة للمسؤولية الطبية فإن النقابة لا تمانع في ذلك.

2- بالنسبة للوارد بالمذكرة من شبهات عدم الدستورية نتيجة تحصين أعمال للجنة من رقابة القضاء وإلزامية الأخذ بتقرير لجنة بعينها، فإن النقابة تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبالتالي فقد تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون لتجنب هذه الشبهات (مرفق مشروع القانون والتعديلات المقترحة).

3- بالنسبة للوارد في المذكرة من شبهات عدم الدستورية نظرا لطرح العقوبات السالبة للحرية مما يعد تمييزا بين المواطنين، فإن النقابة ترى أن هذا الرأي في غير محله وأنه لا يوجد أي تمييز، حيث إن صور التمييز التي تعنيها المادة (53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تتطابق العناصر التي تقوم عليها، ومشروع القانون المعروض ليس به شبهة عدم دستورية حيث إن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة تدخل طبي بأسلوب علمي صحيح كان يسعي بالضرورة لنفع الإنسان، وبين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أي سبب آخر (مشاجرة- حادث سيارة- انهيار منزل.. وخلافه)،
حيث إن طبيعة العمل الطبي تختلف عن أي إجراء آخر من حيث وجود مضاعفات للمرض وكذلك أثار جانبية للتدخل الطبي ذاته وأخطاء طبية ثم إهمال طبي جسيم (علما بأن الإهمال الطبي الجسيم ستسري عليه قوانين العقوبات ولن يسري عليه قانون المسؤولية الطبية).

والدليل على ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن: مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها، أساس ذلك ان التمييز المنهي عنه هو الذي يكون تحكيما باعتبار ان كل تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من ورائه، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيما وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافيا للمادة 40 من الدستور (القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992).

4- بالنسبة للوارد بالمذكرة بوجود خلط بيت الغرامة كعقوبات جنائية تدفع لخزينة الحكومة ، والتعويض المدني الذي يقضي به للمضرور جبرا للضرر، فإن النقابة تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وقد قامت النقابة بإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع القانون حتى يتم تجنب هذا الخلط.

 

تم نسخ الرابط