الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

القضاء الإداري: "طارق نور تنازل عن 271 فدانًا لا يملكها"

القضاء الإداري: طارق
القضاء الإداري: "طارق نور تنازل عن 271 فدانًا لا يملكها"
كتب - رمضان أحمد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة، حكما باسترداد 400 فدان من أراضي الدولة.

 وتوضح "حيثيات الحكم " أن الـ 400 فدان تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانًا لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ومن بينهم نجله كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازلًا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل أية على التحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته، وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلًا.

من لا يملك

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007 ، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني، لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانًا وهو غير مالك أصلا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

طارق نور يتنازل لـ"نجله"

قالت المحكمة إنه بتاريخ 25/12/2008 تقدم الطاعنون لتقنين وضع يدهم على مساحة 400 فدان بناحية الكيلو 74.5 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن الـ 400 فدان من شركة ديزرت ليكس، التي يمثلها "طارق نور" لصالح كل من الطاعنين الثلاثة، ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكل منهم بواقع 100 فدان لكل منهم، وبتاريخ 18/2/2011 تقدم الطاعنون بالطلب رقم 30363 لإعادة البحث المساحي، وقد أرجته الهيئة المطعون ضدها فعلا، وثبت لديها أن المساحتين ( أ وب) تمت معاينتهما على النحو التالي (أ) كمال صبرة بمساحة 75 فدانًا (ب) حاتم صبرة بمساحة 72 فدانًا و4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13/7/1986 لمساحة 1200 فدان وطلب شراء برقم 9740 في 13/10/1991 بمساحة 2000 فدان باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانًا ، ثم تقدم الطاعنون بطلب آخر مرفقًا به شيك بمبلغ 400.000 أربعمائة ألف جنيه ، وقد أفادت الشؤون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 في 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبرة وحاتم صبرة والطاعنين تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعو اليد عليها، وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع.

وأضافت المحكمة أنه على الرغم من اعتراض هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع على تقنين وضع اليد محل النزاع منذ 30/10/2012 وخلو الأوراق من موافقة القوات المسلحة فإن الثابت أيضا بالأوراق أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 21/11/2012، طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة الـ 271 فدانًا للمستشار القانوني للهيئة، في ذلك الوقت والذي أفاد أنه لا مانع من السير في الإجراءات، بل إن الثابت من الأوراق كذلك أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 15/11/2009 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة الـ 271 فدانًا للمستشار القانوني للهيئة آنذاك، والذي أفاد أنه لا مانع من السير في الإجراءات، مما يمثل مخالفة صارخة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية التي ألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بأن إدارتها لهذه الأراضي والتصرف فيها واستغلالها بمعرفتها بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهو ما لم يتحقق في الأرض محل النزاع، وهو ما كان يجب أن يغيب عن ذهن المسؤولين عن تلك الهيئة ولا عن فكر المستشارين القانونيين الذين أدلوا برأيهم بالموافقة على السير في الإجراءات رغم اعتراض هيئة القضاء العسكري.

فساد ملف الأراضي

وأكدت المحكمة أن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضي الدولة دون رقيب أو حسيب، وتجد المحكمة الإدارية العليا التي تتربع على قمة محاكم مجلس الدولة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون من إرساء قيم الحق والعدل أن تكشف النقاب عنه، فالبحث المساحي الذي تم بمعرفة المختصين بالهيئة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقًا للإحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها باسم طارق نور شركة (ديزرت ليكس)، وأن الطاعنين تقدموا لتقنين وضع يدهم على الـ 400 فدان مرفقًا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن الـ 400 فدان من شركة ديزرت ليكس التي يمثلها طارق نور لصالح كل من الطاعنين الثلاثة، ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكلٍ منهم، بل وثبت لديها أن المساحتين ( أ وب) تمت معاينتهما على النحو التالي: (أ) كمال صبره بمساحة 57 فدانًا (ب) حاتم صبره بمساحة 72 فدانًا و4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13/7/1986 لمساحة 1200 فدانا وطلب شراء برقم 9740 في 13/10/1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا، وقد أفادت الشؤون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 في 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبرة وحاتم صبرة، والطاعنين تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعو اليد عليها، وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 ، كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع.

وأوضحت المحكمة كشفت الأوراق أن الطاعنين تقدموا بطلب آخر برقم 36748 مرفقًا به عقد فرز وقسمة رضائية، فيما بينهم فقط كأفراد في غيبة الدولة على مساحة 400 فدانا موضحًا به مساحة 271 فدانا على النحو التالي: علوى محمد تيمور 71 فدانا ونيهال إسماعيل نبيل 100 فدان وشريف محمد على 100 فدان، أما مساحة 129 فدانًا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلى: علوى محمد تيمور 29 فدانًا وكريم طارق نور 100 فدان، وأنهم يلتمسون من الهيئة المطعون ضدها استكمال الإجراءات على مساحة 271 فدانا، وتأجيل مساحة 129 فدانًا لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وبين كل من كمال صبرة وحاتم صبرة، رغم أنها جميعا أراضي الدولة لم تبرم الهيئة عقودًا عليها لكل من ذكروا، ومؤدى ما تقدم يكون التنازل الحاصل من  طارق نور للطاعنين تنازلًا لا يتعدي به ويتجرد من قيمة قانونية له، لأنه وقع ممن لا يملك، وفيما لا يملك من أراضي الدولة.

التنازل عن الأراضي بدون مقابل

وأشارت المحكمة في "حيثيات الحكم" أن الهيئة أفصحت عن أنها لم تحرر عقد بيع نهائيًا له، ومن ثم فإن المذكور تصرف في أراضي الدولة، وكأنه هو المالك وليس الدولة، ومما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل، وهو أمر يخرج عن المجرى العادي للأمور الذي يأخذ فيه الشخص مقابلًا لما يعطيه، ويناقض المنطق العاقل، إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل، فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرعًا، وهو أمر غير مألوف في علاقات الأشخاص خاصة لا تربطهم صلة، وهم يقسمون أراضي الدولة فيما بينهم، ويفرزون مساحات منها، وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة الداخلة في نطاق اختصاصها، ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر المائة فدان، وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلًا، وفى ذلك آية على التحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته، وقد تركت الهيئة المطعون ضدها الحال كما هو، فلا هي أبرمت العقود معهم وفقًا لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، ولا هي أصدرت قرارات لإزالة تعدى المعتدين، بل مكنتهم من أراضي الدولة سنين عددا وبثمن بخس، ألا ساء جميعًا ما يزرون.

وذكرت المحكمة وكان القانون رقم 148 لسنــة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمعمول به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره الحاصل في 15 / 7 / 2006- أي المعمول به اعتبارا من أول أغسطس 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4/11/2006 تطبيقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، كما أن الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي الموجه إلى الطاعنين – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسين ألف جنيه وفقًا للتصريح الذي طلبه الطاعنون من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التي تمت في 28/3/2007 للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الداخل فيه زمام الأرض محل التداعي، وكان يتعين عليهم الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادوا لأنفسهم سبيلا، لكنهم آثروا أن يضعوا أيديهم على مساحة الـ 271 فدانًا بعد قدموا بتاريخ 12/4/2012 شيكًا بمبلغ أربعمائة ألف جنيه فقط، وتمت تسويته، لأرض يتخطى ثمنها ثلاثة عشر مليون جنيه، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي، قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة المؤرخ 11/11/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الطاعنين أنفسهم، دون أن ينصاعوا إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئين بحرمة أراضي الدولة، ومن ثم يكون طلب الطاعنين تمليكهم مساحة 271 فدانا، وبسعر مائتي جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسعر خمسين ألف جنيه للفدان الواحد مخالفًا لحكم القانون.

 

تم نسخ الرابط