الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات "الحكم" باسترداد 405 أفدنة من "طارق نور"

حيثيات الحكم باسترداد
حيثيات "الحكم" باسترداد 405 أفدنة من "طارق نور"
كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة القضاء الإدارية العليا – الدائرة الثالثة- برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش – نائب رئيس مجلس الدولة،  برفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 أفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر مائتي جنيه للفدان، وألزمته بدفع المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر، اليوم: إن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.

تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق، كما ما هو بين من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي الموجه إلى الشركة الطاعنة – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قدرت الفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسين ألف جنيه، وفقًا للتصريح الذي طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التي تمت في 28/3/2007 للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الداخل فيه زمام الأرض محل التداعي، وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا، لكنها آثرت أن تضع يدها على مساحة الـ 405 أفدنة بعد قدمت الشركة بتاريخ 18/4/2012 شيكًا بمبلغ أربعمائة وخمسة ألف جنيه فقط.

20 مليون جنيه ومخالفة القانون

وأوضح الحكم أنه تمت تسويته الشيك الذي تقدمت به الشركة بقيمة 405 آلاف جنيه، بتاريخ 25/6/2012 ، لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي، قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه،  حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة، المؤرخ 25/7/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الشركة الطاعنة ذاتها، مخالفًا بذلك الحد الأقصى لتملك الأراضي الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان، الذي حدده القانون رقم 148 لسنة 2006 ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئة بحرمة أراضي الدولة، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 أفدنة وبسعر مائى جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد مائة فدان كحد أقصى لتملك الأراضي الصحراوية المستصلحة مخالفًا لحكم القانون.

الملكية والتصرف

وأضافت المحكمة أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، قد أحال بتاريخ 12/12/2010 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة الـ 405 أفدنة للمستشار القانوني للهيئة آنذاك، والذي أبدى رأيه القانوني في ذات يوم 12/12/2010، أورد به أنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، أصبح لا يجوز التصرف في أراضي الدولة سوى بالمزاد العلني، وأنه بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 يجوز التصرف بطريق الاتفاق المباشر لمن قام باستصلاح وزراعة مساحات وضع اليد قبل صدور القانون المذكور بحد أقصى مائة فدان، وأنه من ثم يتعين الالتزام بأحكام القانون المذكور، لكنه أورد مباشرة عقب كلمة الالتزام بأحكام القانون المذكور عبارة "الذي لا يسرى على الطلب المقدم من الشركة"، مما يشوبه بالتناقض الشديد، الأمر جعل الجهة الهيئة في حيرة من أمرها بشأن ما أورده من ضرورة الالتزام بأحكام القانون وفى الوقت ذاته عدم سريانه على مُقدم الطلب، فكيف يستقيم الالتزام مع الإعفاء منه! وأضحت الهيئة عاجزة عن اتخاذ قرار صريح في اجتماع مجلس إدارتها لبحث هذا الموضوع، مما اقتضى من السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى كتابة تأشيرة بتاريخ 15/12/2010 قوامها " تصدق طبقًا للقواعد".

وأشارت المحكمة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأصل العام تستقيم حارسه على المصلحة العامة بحكم كونها أمينة على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بنصوص القانون، ويجب أن شغوفة على إعمال وجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، فالمصلحة العامة التي ترمي إليها الهيئة حال إبرام عقود تملك الأرض للأفراد يكون مُوقدها أهداف اجتماعية تعززها خطط سياسية تنموية رسمت الدولة ملامحها وحددت سماتها وأناطت للهيئة تشكيل تفاصيلها،  ومن ثم فإن القبول الصادر من الهيئة يتعين ولا مراء أن يتلازم مع هذه الاعتبارات ويقترن بخطط الدولة في هذا النطاق فلا يحيد عنها ولا يرتضي عنها بديلًا، وهذا الأمر في مجمله يستقيم وجهًا من أوجه المصلحة العامة جدير باحترامه، وبالتالي فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره، ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك لا يتلاءم مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها، بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة في شأن التملك، في نطاقها الموضوعي والزمنى.

المصلحة العامة

وذكرت المحكمة أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير والتبديل الدائم الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضا بطبيعتها متغيرة، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي عدلت مسار سياساتها في تملك الأراضي.

100 فدان حدًا أقصى للملكية

واستطردت المحكمة أن المشرع أجاز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تفتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل به وأسلوب سداده. وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4/11/2006 تطبيقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه، متضمنًا قواعد وأسس التصرف في أراضي وعقارات الدولة حرص في مادته الأولى على التأكيد أنه مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات التي تضمنتها مواده، وأهمها ما تضمنته المادة السادسة منه بأن يكون التعامل على الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 سواء الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقًا للشروط الآتية :

أولًا: ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان. 

ثانيًا: ألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة.

ثالثًا: أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم.

 

تم نسخ الرابط