السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

رفض دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإثبات

رفض دعوى عدم دستورية
رفض دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإثبات
كتب - رمضان أحمد

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي في الدعوى رقم 7 لسنة 31 قضائية "دستورية": برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل".

.وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه قد أجاز للقاضي توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصوم في الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامــل وألا تكون خالية من أي دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصري للمذهب المختلط في الإثبات والذي يجعل للقاضي دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه في مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولاً إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل في الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصــــــــــوم، ليستكمـــــــــل بها دليلاً ناقصًا في الدعـــــــــوى، حسبما يراه مجديًا في تحرى الحقيقة فيها، ويكون للقاضي بعد توجيهها وأدائها سلطته في تقدير الأدلة في الدعوى، فهي لا تعتبر حجة ملزمة للقاضي بل هي دليل تكميلي، يتعاضد مع غيره من الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التي تفصل في النزاع، وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق في مجــــال إعماله دون تمييز بين الخصــــــوم في الدعـــــــــــــوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التي تغيّا المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهي تحرى الحقيقة في الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما في المواد (4، 9، 53) منه تكون على غير أساس صحيح.

 

تم نسخ الرابط