تشريعية النواب توافق علي إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية
كتب - فريدة محمد
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية..
جاء ذلك فى اجتماعه الاثنين، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج علي أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصما عادلا وتمثل المصالح العامة، وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية، التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض.
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة، إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية .الاعتبارية للجمعية، على أن يكون النشر بغير مقابل"



