البرلمان يوافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة
افق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في مجموعه، وعرضه على مجلس الدولة.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وأوضحت اللجنة أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.
وأشارت اللجنة إلى أنه أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون بشأن أيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 %) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على:
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2019 على النحو الآتي:
تؤول (5 %) من الأرصدة التي تزيد على خمسة ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
تؤول (10%) من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
تؤول (15%) من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
ونصت (المادة الثانية) على الآتي:
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويجوز أن يستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



