عزل أستاذ جامعي لاغتصابه طالبة أثناء درس خصوصي
البحيرة - محمد البربرى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا رادعا يعيد القيم الأخلاقية بالجامعات المصرية، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائها دروسا خصوصية في شقته بعد أن أوهمها بحبه.
أكدت المحكمة أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتي فعلًا مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعا، كما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا وأسقطت الجنين، وأن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.
وكانت والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى إلى رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية في منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه، وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما، وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها، وبعد أن تعدى جنسيًا على ابنتها تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها، وأنها ذهبت إلى المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذي قرر عزله، وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.
قالت المحكمة إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، بحسبان أن الجامعات بذلك معقل للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، فإن من أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوى الرفيع للتربية الخلقية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلًا مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعا.
وذكرت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أي أعمال تنال من هذه الكرامة فضلًا عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتي بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق وما تضمنته التحقيقات التي تمت معه بمعرفة الشرطة والنيابة العامة أن ثمة علاقة قامت بين الطاعن بصفته عضوا بهيئة التدريس بإحدى كليات إحدى الجامعات وبين طالبة حيث كان الطاعن يتولى تدريس بعض المواد لها وأن تلك العلاقة امتد آثارها وثمارها خارجها نطاق الكلية، حيث قررت الطالبة أنها كانت تتردد على الشقة التي يقيم بها أستاذها لأخذ دروس خصوصية. كما اعترف الطاعن صراحة أمام مجلس التأديب بالجامعة أن الطالبة المذكورة كانت تتردد عليه في هذا المكان لأخذ أوراق محاضرات وكتب دراسية وكانت تلك العلاقة حميمية والتي شهدت بأن تلك العلاقة حديث الطلبة بالكلية. وما كانت تلك العلاقة وذلك التلاقي ببعضهما في غير محرم إلا أن يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان وقد بلغت تلك العلاقة الآثمة إلى حد اغتصاب الشاكية وحملها منه سفاحًا وأنها قد أجهضت نفسها خشية الفضيحة، معللة ذلك بوعده لها بأنه سوف يتزوجها.
وأشارت المحكمة إلى أن اعتراف الطاعن كان بازغا بزوغ الحقيقة المؤلمة أمام النيابة حيث تم مواجهته بالإقرار المقدم من والدة الشاكية والمنسوب صدوره إليه والذي يقر فيه ويعترف بأنه هتك عرض ابنتها الطالبة واعترف بأنه هو الذي قام بتحرير ذلك الإقرار ولكن تحت إكراه دون أن يحدده. كما نطقت تحقيقات النيابة العامة بأبعاد تلك العلاقة الآثمة بين الطاعن والطالبة بما شهد به أحد أساتذة الكلية بالجامعة وزميل الطاعن من العلاقة الحميمة بين الطاعن والطالبة حيث كان دائم اللقاء معها وأنه تدخل بينهما وأن الطالبة كانت دائمة التردد على الطاعن بشقته لأنه كان يعطي فيها دروسا خصوصية وأن الطاعن سبق أن تعدى على إحدى الطالبات في مكتبه ووضع يده على صدرها فمنعته وتمزق قميصها من جراء ذلك وتقدمت تلك الطالبة بشكوى ضده، وأن الطاعن كان يقوم بتصوير الطالبات في أوضاع مخلة ويستغل ذلك ضدهن، كما شهد دكتور آخر أستاذ متفرغ أمام النيابة العامة والذي يقيم بذات العقار الذي يقيم به الطاعن بأنه بعد خروجه من المسجد وجد سيدة تصرخ في وجه الطاعن وتتهمه باغتصاب ابنتها ودخلوا في مكان إقامة الطاعن وسأله الشاهد عن صحة ما تدعيه تلك السيدة فأخبره أن ذلك قد حصل وأنه اغتصب ابنتها وأنه على استعداد للزواج منها، كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة ورود تقرير طبي من مستشفى تخصصي لأمراض النساء يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي على الطالبة تبين أنها تعاني من نزيف رحمي وهي حامل في الشهر الثاني وتم إجراء عملية تفريغ لها تحت مخدر عام بالمستشفى.
وأوضحت المحكمة أن ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات الشرطة وشهادة الشهود الذين أجمعوا جميعًا على أن الطاعن اعترف بها وأمامهم بأنه تعدى جنسيًا على الطالبة وأنه سوف يتزوجها وكان ذلك السلوك الممقوت منه والذي يمثل اغتصابًا لها سعيًا وراء إشباع رغبة جنسية محمومة لا يبصر عواقبها أدت به إلى هاوية الهلاك وسلك بمسلكه ذلك سلوكًا معيبًا ينطوي على إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التي يتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منه علمًا وتربية، جعلته عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ الوضيعة والوحل، ولا يستقيم مع ما تفرض تلك الوظيفة عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا، ولا يدرأ عنه ذلك الإثم ما سطرته مذكرة دفاعه من دفاع جاء واهيًا مرسلًا ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يستقل به مجلس التأديب بغير معقب عليه.
وانتهت المحكمة إلى أنه إزاء ما ثبت ووقر في يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعن، فإن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة إعمالًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل.



