السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

تعرف على قواعد الإدارية العليا لحظر العنف بالمدارس

بوابة روز اليوسف

ظاهرة ضرب التلاميذ في المدارس لها تأثير سلبي وتغير سلوك التلاميذ مستقبلًا إلى الأسوأ وانعزالهم عن الآخرين، إذ زادت نسبة الضرب في المدارس في دولنا العربيّة وأضحت فيديوهات الضرب تملأ شبكة الإنترنت.

 

حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة؛ ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثاني الابتدائي بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر، وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل.

 

أكدت المحكمة مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدني بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره. وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.

 

كما أكدت أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية.

 

قالت المحكمة إن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثاني الابتدائي بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر، وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم في التحقيقات، حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة، وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا على الإقرار الذي وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإداري بإدارة إدفو التعليمية الذي قرر أنه بالانتقال إلى مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثاني الابتدائي، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم، ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا في حقها، ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

 

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هي قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس، وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدني معهم، بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية في تقويم سلوك التلاميذ، وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هي مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي إخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة، ومن دون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أي سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصري انبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه، والواعي بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه.

 

وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية، ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التي تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكررًا (أ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على أنه "مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة"، كما أنه بموجب البند الثاني من المادة (96): "يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف.

 

واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظرًا لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم في ذات السكن الإداري بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها، فذلك مردود إذ إن تلاميذ وتلميذات صف 2/2 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ في عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللًا في عدوانها على زميلتهم وأفرغوا شهادتهم وإقرارهم بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم، مما يتعين طرح قولها.

 

تم نسخ الرابط