تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت.. غدًا
يدلي الناخبون المصريون على مدار 4 أيام في الداخل والخارج لاختيار مائتي عضو من بين 762مرشحاً لمجلس الشيوخ الذي صدر قانون رقم 141لسنة 2020 بتأسيسه، ويتكون من 300 عضو، منهم الثلثان بالانتحاب السري المباشر والثلث بالتعيين من رئيس الجمهورية.
تبدأ الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومي 9و10 وأغسطس الجاري، بينما تبدأ في الداخل يومي 11و12أغسطس الجاري أيضاً.
وكان المُشرع المصري، قد حرص في إصدار قانون تكوين مجلس الشيوخ أن يكون متمتعاً بصلاحيات كثيرة.
أهمها جاء في المادة "7":
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
المادة "8"
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1ــ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2ــ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3ــ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4ــ مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5ــ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري عام 2019 في شكلها النهائي، من خلال المادتين: مادة 248 "مضافة": يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة":
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وفيما يتعلق بتشكيل المجلس.
نصت التعديلات الدستورية على ما يلى:
مادة 250 "مضافة":
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 251 "مضافة":
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252 "مضافة":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253 "مضافة":
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.



