رئيس الضرائب": البطاقة الضريبية سند قانوني مهم
قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر إن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية مهمة فهى السند القانوني الذي يثبت أن الممول مسجل طرف مصلحة الضرائب، بل إنها تعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة المصلحة، والتي تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
وأضاف عبد القادر، في بيان اليوم، أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)، والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)، والكيان القانوني للمنشأة (فردي، أشخاص، أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بها، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وعن أهمية البطاقة الضريبية، أوضح رئيس المصلحة أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانونا ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي وليس شركة وهمية، ما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
وأشار إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتي من حيث كونها مستند قانوني مهم لمالك المشروع، يتم استخدامه في الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.
من جهته، قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب" إن خطوات استخراج البطاقة الضريبية تتمثل في اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل) ، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له ، وبعد ذلك يتم التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية)، بعد ذلك التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية وهي عقد(إيجار/تمليك) (مثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، صورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث.
ولفت إلى أنه في حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بعداد الكهرباء)، واستكمال خطوات استخراج البطاقة الضريبية من خلال القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب (نموذج مجاني بدون رسوم)، و ملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع .
وأكد ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن الموظف المختص يقوم بإجراء معاينة لمقر المشروع، والغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع، ومطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
وقال إنه بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية ستقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
وشدد على ضرورة الحرص على معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي الأول الخاص بالممول بعد حصوله على البطاقة الضريبية، من خلال مصلحة الضرائب تجنبا للمساءلة القانونية لاحقا من جهة، ومن جهة أخرى لأن بعض الأعمال التجارية التي سوف يقوم بها الممول سوف تتطلب منه تقديم صورة من الإقرارات الضريبية التي قام بتقديمها منذ بدء مزاولة نشاطه التجاري، لمعرفة مدى التزامه بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضح أنه في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر، فيجب أن يقوم الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط ، تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به ، كما أنه لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية ، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية.
ولفت محروس إلى أنه يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطيا خلال 30 يوما في الحالات التالية بداية مزاولة النشاط أو استحداث نشاط جديد أو استحداث فرع جديد ، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة، وعند التأجير للعقار أوالوحدة العقارية .
وأضاف أنه للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونيا، وبالنسبة للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف يجب تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونيا مع رفق البطاقة التالفة.



