الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

تعرف على العقوبة المنتظرة للشاب الذي شهر بفتاة كفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية فيديو مصورا لشاب يقوم بالتشهير بفتاة يوم كتب كتابها، وذلك بالوصول لمنزلها والوقف أسفله وإلقاء السباب والتشهير والقذف من خلال مكبر صوت.

 

وعلى أثر ذلك طالب رواد السوشيال ميديا، أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ كامل إجراءاتها ضد هذا الشاب عما بدر منه بواقعة التشهير، وقال طارق جبر المحام والخبير القانوني أن هذه الواقعة وفقا للقانون سوف يلقى على أثرها الشاب العديد من التهم وهي السب والقذف والتشهير وأيضا جريمة التعرض لأنثى في طريق عام وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

 

وتنص المادة ٣٠٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات المصري بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق".

 

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

 

وهنا تنطبق هذه النقطة على تهديد الشاب في الفيديو المنشور أنه إذا قام أي أحد بخطبتها سيعاود هذا الفعل مجددًا.

 

وأشار طارق جبر المحام إلى أن الشاب سيواجه جريمة أخرى وفق المادة (25) من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي خاصة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والتي تنص على "معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

وأوضح طارق أيضا أن المادة 171 من قانون العقوبات المصري قد بينت الطرق التي يتم العقاب عليها وهي القول أو الصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة أخرى.

  

فيعاقب الشخص وفق المادة 308 من قانون العقوبات المصري إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة “171” طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

وتعتبر هذه الواقعة من جرائم الشكوى التي تتطلب من المتضرر التقدم بالإبلاغ عنها.

 

تم نسخ الرابط