السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا تعاقب مدرسًا متطرفًا اختلق حديثًا كاذبًا على "رسول الله"

بوابة روز اليوسف

المحكمة في أهم حيثياتها : الإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان.. ولا يعرف ما يسمى “الفريضة الغائبة” فى تكفير المسلم وقتل البشر.. ويدعو للسلام لجميع البشرية

 

إذا كان الكذب من رذائل الصفات وقبائح الأخلاق فإن الكذب على رسول الله من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين

 

حقوق النبي على المسلم تحري الصواب والصدق وعدم الهزل في نقل أقواله وأخباره وأحاديثه

 

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعن (أ.ع.إ) مدرس لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية وأيدت إدانته وعقابه تأديبيًا بسبب فكره المتطرف وكذبه على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، باختلاق حديث نسبه كذبًا إلى الرسول الكريم ومن نسج خياله يدعو إلى التحريض على قتل المواطنين لتحقيق أغراض سياسية.

 

قالت المحكمة: إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بصفته معلم أول لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بتاريخ 9 إبريل 2017 بسبب فكره المتطرف أنه تعدى بالقول على زميلته الأولى السيدة “ھ.م.ع” معلم خبير بذات المدرسة قائلا لزميلتها الثانية “م.م.ب” حال خروجهما معا من المدرسة بأنه يود أن يدهس الأولى فلما سألته عن السبب؟ قال لها ألم تسمعي الحديث النبوي؟ ثم قص عليها حديثًا من اختلاقه، كذبًا على الرسول الكريم، يدعو فيه للعنف والقتل بأن من يقتل الموالين لنظام الحكم في الدولة دخل الجنة! وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة السيدة المعلمة “م.م.ب” ما يمثل خروجا منه على أخص واجبات وظيفته في احترام الدولة ونظامها ومؤسساتها والمواطنين ويعد تحريضًا جماعيًا على القتل وخلطًا للدين بالسياسة وهو الأمر المحظور على الموظف العام.

 

وأضافت المحكمة أن قيام الطاعن باختلاق حديث من خياله ونسبه إلى رسول الإنسانية يحمل الافتراء على أحاديث سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم ما يمثل ازدراءً للدين باختلاق أحاديث من عندياته لتحقيق أغراض سياسية تعبر عن اتجاهه السياسي ضد نظام الحكم في الدولة حتى وصل به الشطط والانحراف أن يكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر عظيم وإثم كبير، ذلك أنه إذا كان الكذب من رذائل الصفات وقبائح الأخلاق فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن كذِبًا عليّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار” رواه البخاري.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الإسلام يدعو إلى السلام في الأرض، فالإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، والإسلام لا يعرف ما يسمى "الفريضة الغائبة" في تكفير المسلم وقتل البشر، ويدعو إلى الوحدة وليس الفُرقة، قال الله تعالى: "وَاللّهُ يَدْعُو إلى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" الآية 25 من سورة يونس، فالإسلام يدعو إلى السلام الذي يؤخذ ضمن اُطر العدل والمساواة والحرية لجميع المنتمين للأديان السماوية وليس للمسلمين فحسب، فالسلام حق لجميع البشرية أيًا كانت دياناتهم.

 

واختتمت المحكمة أنه من المعلوم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم نصرته وتحقيق محبته واتباع سنته، ولا شك أن من صور ذلك تحري الصواب والصدق وعدم الهزل في نقل أقواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على نقاء شريعته وسنته وهدى سيرته، وهو ما يستوجب عقاب الطاعن على فعلته على نحو ما قضى الحكم المطعون فيه مما يتعين الحكم بإجماع الآراء برفض الطعن.

 

تم نسخ الرابط