السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

المحكمة الدستورية في أحكام جديدة

بوابة روز اليوسف

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة “210” من قانــــون العقوبات، فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة “206” من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.

 

 

وتأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهى بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة فى اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجانى من العقوبة، نظير الخدمة التي يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة.

 

وتتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلاً على غيره من المتهمين، وتحكم فى الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديها، فى ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.

تم نسخ الرابط