الفتوى والتشريع تنهي نزاعًا بين "النظافة والتجميل" و"النقل العام" على ٢٥٠٠ جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامـة محـرم النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه قيمة الأضرار التي أحدثتها بممتلكات الهيئة، من قيام عمال هيئة النقل العام (فرع السواح) بالتقليم الجائر لعدد “5” أشجار.
وثبت من الأوراق أنه عام ٢٠١٩ ، حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة محضرًا ضد المدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام، مُتهمة إيّاه بتقليم (5) أشجار مملوكة لها تقليمًا جائرًا دون الرجوع إليها، وكان الثابت أيضًا أنه سبق للمدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام أن أرسل كتابًا إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام ٢٠١٨ ، طالبًا تقليم الأشجار الموجودة أمام الفرع لكثافتها التي تحول بين كاميرات المراقبة وبين كشف المكان والمترددين عليه، بيد أن الهيئة- وهي المنوط بها قانونًا حراستها وتقليمها- لم تُجبه إلى طلبه ولم تبادر إلى القيام بواجبها المقرر قانونًا، واتخذت مسلكًا سلبيًّا حيال هذا الطلب لمدة تجاوز الحدّ المعقول .
وتبين ، أن امتدت منذ أن طلبت منها هيئة النقل العام بالقاهرة تقليم الأشجار وحتى تاريخ تحرير المحضر ما يقارب شهرًا كاملا، وهو ما ينطوى على إهمال وتقصير منها أدى إلى المساس بأمن وسلامة مرفق عام هو مرفق النقل، ويتحقق بذلك ركن الخطأ فى جانب الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم لا تلتزم هيئة النقل العام بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة قيامها بتقليم الأشجار، لكون تلك الأضرار لحقت بها بسبب خطئها وهو أحد أسباب عدم المسئولية وفقًا لحكم المادة (165) من القانون المدني .
يضاف إلى ما تقدم ، أن ما قام به المدير العام لفرع السواح بتكليف عماله بتقليم الأشجار–وإن كان جائرًا- فإن التقليم الجائر على نحو ما أفاد به كتاب الإدارة المركزية للتجميل يُسمح به فنيًّا على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة القصوى، وإذ اقتضت الضرورة وأمْلت المصلحة العامة على هيئة النقل العام (فرع السواح) الإسراع بالتقليم تداركًا منها لتراخي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فغى القيام بذلك، بهدف حماية أملاكها وحفظ الأمن العام لمنشآتها والمترددين عليها.
ومن ثم ليس ثمة خطأ يمكن نسبته إلى أحد تابعي هيئة النقل العام ، في شأن الواقعة وهي قيامها بتقليم الأشجار المذكورة ، بما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها أو أىّ من تابعيها، وتنتفي بذلك مسئوليتها، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.



