الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"الفتوى والتشريع" يقضي بعدم جدوى فتوى موظفة بالوطنية للإعلام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جدوى نظر فتوى خاصة بتساؤل الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن مدى خضوع العاملين بالهيئة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨ والمتعلقة بعدم تجديد الإجازات أو الإعارات، إلا بعد سداد الاشتراكات السنوية.

 

وجاء عدم جدوى الموضوع الخاص بالفتوى، بعد إنهاء خدمة موظفة طالبت إجازة لرعاية والدتها، التي طُلب منها سداد التأمينات المستحقة عليها لسفرها إعارة، إلا أنها لم تسدد ولم تطعن على قرار إنهاء خدماتها، مما حدا بالفتوى لإصدار رأي قانوني بعدم جدوى نظر الموضوع. 

 

بداية موضوع الفتوى جاءت، بطلب رئيس وحدة النهايات الطرفية بالهيئة الوطنية للإعلام، من إدارات شؤون العاملين بقطاعات الهيئة الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018م والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018م الصادر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، من أحكام وقواعد متعلقة بعدم تجديد قرارات الإجازات أو الإعارات، إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عن السنوات السابقة.

 

 

وقدمت الجهة الإدارية حالة واقعية، بشأن الموضوع الماثل هي حالة السيدة عاملة تقدمت إلى الهيئة، طالبة الرأي بطلب إجازة خاصة لرعاية والدتها المريضة، وكان ذلك عقب عودتها من إعارتها لمدة عام للعمل بالإدارة المركزية للإذاعات الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية، التي انتهت عام ٢٠١٨.

 

وقامت الشؤون الإدارية بالهيئة بمخاطبة المعروضة حالتها لسداد ما عليها من مبالغ مالية مستحقة للتأمينات والمعاشات طبقًا للقانون، حتى يمكن الموافقة على الإجازة، وبأنه في حالة عدم السداد لن تتمكن من الحصول على الإجازة، إلا أن الموظفة لم تقم بالسداد.

 

فأصدرت الجهة طالبة الرأي القرار رقم (195) لسنة 2019 بإنهاء خدمتها، ولم يتم الطعن على هذا القرار.

 

ورأت الفتوى، أنه لما كانت الهيئة تطلب الإفادة بالرأي في مدى خضوع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 201 الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وكان الثابت أن الحالة الواقعية المعروضة، خاصة بالسيدة المذكورة، أنها قد أنهيت خدمتها بالقرار رقم (195) لسنة 2019 عام ٢٠١٩، ولم يتم الطعن على هذا القرار، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة جدوى أو فائدة عملية تُرتجى من النظر في الموضوع الماثل لزوال الحالة الواقعية.

تم نسخ الرابط